Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4551

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٧٤ ارتداد الزوجين معا

مسألة ١٠٧٤

ارتداد الزوجين معًا

٢٢٢٢٠ - قال أصحابنا: إذا ارتد الزوجان معًا؛ لم تقع الفرقة بينهما استحسانًا.

٢٢٢٢١ - وقال زفر: تقع الفرقة، وبه قال الشافعي.

٢٢٢٢٢ - لنا: أن العرب ارتدت بعد رسول الله ﷺ فقاتلهم أبو بكر [﵁] وبعث إليهم بالجنود حتى أسلموا، ولم يفرق بينهم وبين أزواجهم، ولو كانت الردة توجب الفرقة بكل حال لفرق بينهم.

٢٢٢٢٣ - فإن قيل: من أين لكم أنهم ارتدوا معًا، والعادة أن ردة أحد الزوجين تسبق الآخر.

٢٢٢٢٤ - قلنا: لما طرأت الردة ولم يثبت سبق أحدهما الآخر، فوقوع ذلك معًا،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4551 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.