Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4557

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٧٦ انتقال الذمي من دين إلى دين

مسألة ١٠٧٦

انتقال الذمي من دين إلى دين

٢٢٢٦٢ - قال أصحابنا: إذا انتقل الذمي من دين إلى دين، لم يعترض عليه، وأقر على الدين الثاني.

٢٢٢٦٣ - [وهو أحد قولي الشافعي وقال في كتاب (الجزية): لا يقر على الدين الثاني].

٢٢٢٦٤ - وما الذي يصنع به؟ قالوا: يجبر على الإسلام ولا يقبل منه غيره في أحد القولين، وفي قول آخر: يقبل منه الإسلام أو العود إلى الدين الأول، فإن امتناع من ذلك؛ يرد إلى مأمنه في دار الحرب ولا يقبل، ومنهم من قال: إن فيها قولا آخر أنه يقتل كما يقتل المرتد.

٢٢٢٦٥ - لنا: أنه إذا انتقل من كفر إلى كفر؛ فلا يعترض عليه مع [الذمة]، كما لو انتقل النصراني من فرقة إلى فرقة.

٢٢٢٦٦ - فإن قيل: النصرانية ملة واحدة؛ لأنهم يؤمنون بنبي واحد، وكتاب واحد يختلفون في تأويله، كالمسلمين، واليهود، والنصارى اختلفت

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4557 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.