Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4561

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٧٧ اختلاف الدين بين الكتابيين

مسألة ١٠٧٧

اختلاف الدين بين الكتابيين

٢٢٢٨٦ - قال أصحابنا: إذا تهود النصراني أو تمجس، وتهودت المرأة وزوجها نصراني؛ لم يعترض لها في النكاح.

٢٢٢٨٧ - وقال الشافعي في أحد قوليه: هو كارتداد المسلم.

٢٢٢٨٨ - لنا: ما بينا أنه لا يعترض عليهم في الانتقال، ومن استحدث دينًا لا يعترض عليه فيه لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته الكتابية، كاليهودي إذا أسلم، وكالنصراني إذا انتقل من فرقة [إلى فرقة].

٢٢٢٨٩ - ولأن هذا [الدين]، لا ينافي ابتداء النكاح منهما، فلم يناف البقاء عليه، أصله: إذا أسلم زوج النصرانية.

٢٢٢٩٠ - والشافعي بني على أصله أن هذا الدين لا يقر عليه، فصار كالمسلم إذا ارتد.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4561 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.