Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4564

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٧٨ نكاح الولد المتولد بين مجوسي وكتابية

وإن كان في موضع النقض مستثنى بنص؛ لأن الاطراد عندكم من شرط القياس.

٢٢٣٠٣ - فإن قلتم: هذا النص داخل على العلة لولا الخبر، فقد صرتم إلى التخصيص فهو خلاف مذهبكم.

٢٢٣٠٤ - فإن جعلتم هذا المعنى، وقلتم: اجتمع الحظر والإباحة، ولم يعل أحدهما الآخر لم نسلمه؛ لأن عندنا أن حكم الكتابي يعلو المجوسي، كما يعلو المسلم الكتابي، وينتقض هذا المعنى بالمجوسي والمسلم إذا اشتركا في الذبائح، فإنه لا يؤكل لاجتماع الحظر والإباحة، وغن كان الإسلام يعلو.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4564 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.