Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4581

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٨١ مسألة خيار العيب

٢٢٣٨٦ - قلنا: قد روي البخاري هذا الحديث عن ابن عمر، وذكر فيه فرأي بكشحها بياضًا، فخلى سبيلها، وهذا يفيد الطلاق.

٢٢٣٨٧ - وروى الحديث كعب بن عجرة، وقال تزوج رسول الله ﷺ امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها رأي بكشحها بياضًا، فقال: (البسي ثيابك والحقي بأهلك).

٢٢٣٨٨ - وهذا يفيد الطلاق أيضًا، وإذا اختلفت الألفاظ، وجب التوقف فيه، ولو ثبت ما قالوه فلم يكن فيه دلالة؛ لأنه يحتمل ردها بالطلاق، ويحتمل ردها بالفسخ، وإذا احتمل بالوجهين وجب حمله على الرد بالطلاق ليوافق الخبر الآخر الذي قال فيه: (الحقي بأهلك).

٢٢٣٨٩ - قالوا: إن ذكر العيب والرد؛ فالظاهر أن المراد بالرد الفسخ، كما لو ذكر العيب في المبيع والرد حمل على الفسخ.

٢٢٣٩٠ - قلنا: الرد في المبيع ليس له إلا جهة واحدة، وهو الفسخ فيحمل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4581 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.