Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4591

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٨٢ مسألة: خيار العتق

ومرة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ فإن الرجوع إلى رواية الكوفيين عن الأسود من غير تعارض أولى.

٢٢٤٤١ - وروى سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن القاسم، وسماك لا تقابل رواياته رواية الحكم، ومنصور، والأعمش.

٢٢٤٤٢ - فإن قيل: خبرنا رواه القاسم، وهشام، وعمرة بنت عبد الرحمن، ورواية الثلاث أولى من رواية الواحد.

٢٢٤٤٣ - [قلنا]: هذا يقال عند تساوي الخبرين، وخبر من روى الحرية أولى من خبر من روى الرق، كشهادة اثنين بالرق وجماعة بالحرية، أن الحكم بالحرية أولى، وإن اجتمع على الرق عشرة.

٢٢٤٤٤ - فإن قيل: لسنا نسلم هذا في الشهادة.

٢٢٤٤٥ - قلنا: إذا كان الرق معلومًا بالشهادة فبالحرية أولى بإجماع، وإنما يقول

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4591 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.