Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4593

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٨٢ مسألة: خيار العتق

عبد؛ لأنه لم يثبت عنها عتقه، وأخبرت على الظاهر، ثم علمت عتقه فقالت: كان حرًا.

٢٢٤٥١ - فإن قيل: فنحن نقول: إنها قالت: كان حرًا؛ لأنها لم تعلم استرقاقه، والأصل الحرية، ثم علمت برقه.

٢٢٤٥٢ - قلنا: هذا لا يصح في المجهول الحال، فأما مغيث: فالحال في رقه أظهر من أن يخفى، فقد كان أسود.

٢٢٤٥٣ - فإن قيل: ما روى في خبركم: أنه كان حرًا، قول الأسود، وليس من قول عائشة، بدلالة: أن ابن المنذر روى عن إبراهيم أن الأسود قال: كان زوج بريرة حرًا.

٢٢٤٥٤ - قلنا: إذا أخبر الأسود بما رواه لم يدل ذلك على أنه من قوله؛ لأن الإنسان يروي، ويفتي ويخبر بما روى.

٢٢٤٥٥ - فإن قيل: إذا تعارضت الأخبار عن عائشة، فقد روي عن ابن عباس: إن زوج بريرة كان عبدًا، ولم تتعارض الرواية عنه.

٢٢٤٥٦ - قلنا: لا يعارض هذا ما رويناه؛ لأن من نقل الحرية الطارئة، أولى ممن نقل الرق الذي هو الأصل.

٢٢٤٥٧ - وطريقة أخرى من الاستدلال بالخبر، وهي ما روي أن النبي ﷺ قال لبريرة: (ملكت بضعك فاختاري). فجعل العلة في ثبوت الخيار ملكها لبضعها، وهذا يفيد ثبوت الخيار لمعنى فيها، وعند مخالفنا: أن الخيار ثبت لمعنى في الزوج؛ فالخيار يفيد ضد مذهبه، ولا يحتاج على هذه الطريقة إلى/ إثبات حرية الزوج؛ لأنا إذا سلمنا أنه عبد؛ فقد علل ﵇ ثبوت الخيار بمعنى فيها، وهذا خلاف قولهم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4593 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.