Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4602

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٨٣ عتق الأمة تحت العبد وهي في عدتها من طلاق رجعي

مسألة ١٠٨٣

عتق الأمة تحت العبد

وهي في عدتها من طلاق رجعي

٢٢٥١٢ - قال أصحابنا: إذا أعتقت الأمة تحت العبد وهي معتدة من طلاق رجعي فاختارت المقام مع زوجها صح اختيارها، ولم يثبت لها اختيار بعد الرجعة.

٢٢٥١٣ - وقال الشافعي: لا يصح خيارها، فإذا راجعها ثبت لها الخيار.

٢٢٥١٤ - لنا: أنها اختارت مع بقاء ملكه عليها، فصار كما لو [اختارت قبل الطلاق.

٢٢٥١٥ - ولأنه يملك إزالة حكم المدة من غير اختيارها، فصح اختيارها] كما لو أعتقت تحت مولى، فاختارت المقام معه [مع مدة الإيلاء.

٢٢٥١٦ - قالوا: جارية في العدة فلم يصح اختيارها المقام معه]، أصله: إذا قال لها: أنت بائن.

٢٢٥١٧ - قلنا: المعنى فيه أنه طلقها بلفظ أفاد القطع، فصارت كالمطلقة ثلاثًا، وفي مسألتنا: وقع لفظًا لا يتضمن القطع، كما لو علق طلاقها بشرط.

٢٢٥١٨ - قالوا: هي جارية إلى بينونة باختيارها المقام ضد صفاتها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4602 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.