Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4616

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٨٥ تقدير أقل المهر

[بضعان] بعشرة.

٢٢٥٥٢ - قلنا: [لا نكاح في قطع الطريق عضوان بعشرة في اثنين]، كذلك [لا يستباح في النكاح عضوان من امرأتين بعشرة]، ولأن الأقل من هذا [القدر] لا يجوز أن يكون مهرًا للصغيرة إذا زوجها أبوها، فلم يجز أن يكون مهرًا للكبير. أصله: الخمر والخنزير.

٢٢٥٥٣ - ولأنه نكاح سمى فيه أقل من عشرة دراهم، فلم يكن المسمى مهرًا بنفسه. أصله: الأب إذا زوج الصغيرة، ومهرها أكثر من ذلك.

٢٢٥٥٤ - ولأن ما لا يتقدر به النصاب في السرقة، لا يجوز أن يكون مهرًا. أصله: ما لا قيمة له. ولأنه أحد التسميتين في النكاح، فجاز أن يدخله التقدير. أصله: عدد المنكوحات.

٢٢٥٥٥ - فإن عكسوا فقالوا: فوجب أن لا يتقدر بعشرة لم يصح، لأنهم لا يحتاجون إلى قولهم في عقد النكاح، ولو قال: في عقد صح. ولأننا دللنا على التقدير والكلام في تعيين التقدير مسألة أخرى، فلا معنى للعكس فيها.

٢٢٥٥٦ - ولأن النكاح يجب اعتبار المهر فيه لحق الله تعالى، وجب أن يتقدر، كالشهادة. والدليل على أن ثبوت المهر ابتداء حق الله تعالى أنهما لو تراضيا على

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4616 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.