Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4624

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٨٥ تقدير أقل المهر

جيء بها إلى النبي ﷺ، وقد تزوجت رجلًا على نعلين، [فقال لها] رسول الله ﷺ: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ [قالت: نعم، قال]: فأجازه رسول الله ﷺ.

٢٢٥٧٧ - قلنا هذا الخبر رواه شعبة، عن عاسم بن عبيد الله وعاصم ليس بثبت عندهم ولا دلالة في الخبر؛ لأن فيه أنه أجاز العقد.

٢٢٥٧٨ - وعندنا يجوز وإن سمى ما لا يصح أن يكون مهرًا كما يصح بغير مهر، يبين ذلك أنه قال لها: أرضيت من نفسك، وما لك بنعلين؟ وليس هاهنا، إلا ما وجب لها العقد، فهذا الخبر دليلنا، لأنها إذا تزوجت على نعلين، وجبتها لها، وتمام عشرة دراهم، فإذا رضيت بالنعلين بعد العقد على ذلك سقط تمام العشرة برضاها، كما يسقط جميع المهر بإسقاطها بعد ثبوته. والذي يدل على صحة هذا التأويل، ما روى الشعبي قال: تزوج رجل على عهد رسول الله ﷺ على شرط قال: فجعل لها النبي ﷺ مهرها: أو قال: مهر مثلها. فهذا يدل على أن النكاح،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4624 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.