٢٢٥٩٥ - وقال الشافعي: يجوز إذا أصدقها سورة بعينها، أو آيات بعينها.
٢٢٥٩٦ - وكذلك إن أصدقها تعليم الشعر إذا لم يكن هجاء، ولا فحشا.
٢٢٥٩٧ - لنا: ما روى هشام، عن محمد، عن أبي يوسف بإسناده، عن عمير بن أبي عرفجة العدوي في قصة الموهوبة أن النبي ﷺ قال: لذلك الرجل زوجتكها بما معك من القرآن، وهذا لك ولا يحل لأحد بعدك، وروى عن ابن