Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4636

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٨٧ منافع الحر هل تكون مهرا أم لا؟

بأموالكم﴾ فشرط في الإباحة أن تبتغي بالأموال، ونافع الحر لا يطلق عليها اسم المال، ألا ترى: أنه يقال للقوي الفقير: أنه قادر على المال، ومتمكن منه.

٢٢٦١٣ - فإن قيل: الآية تقتضي جواز الابتغاء بالمال، ولا يبتغى غيره إلا من حيث دليل الخطاب.

٢٢٦١٤ - قلنا: ذكر الله المحرمات في الآية، ثم ذكر الإباحة بشرط، فما سوى المشروط داخل تحريم التحريم.

٢٢٦١٥ - فإن قيل: الإباحة حاصلة، وإن لم يبتغيها بالمال باتفاق.

٢٢٦١٦ - قلنا: [ظاهر الإباحة] لا توجد وما ليس بمال لا يكون مهرًا قام الدليل على [حصول إلا باحة به]، وبقى حكم المهر على الظاهر، ولأن منفعة الحر ليست بمال لا يستحق تسليمها بتسليم ما هو مال، كمنفعة البضع.

٢٢٦١٧ - فإن قيل: لا تأثير لقولكم ولا يستحق تسليمها بتسليم مال، لأنه لو زوجه بنته على أن يزوجه أمته لم يصح، وإن استحق بتسليم المنفعة تسليم مال.

٢٢٦١٨ - قلنا: تزويج الأمة لا يستحق به تسليم رقبتها، فلا يكون منافع بضعها

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4636 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.