Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4641

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٨٨ إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج أو رده بعيب وجبت قيمته

إذا أعتق عبده على جارية فهلكت، لأن العبد أتلف على المولى بدخوله في العقد، وقبوله رق نفسه، وهو مال.

٢٢٦٤١ - فإن قيل: لا نسلم أن السبب الموجب للتسليم، لم ينفسخ في الأصل، ولا في الفرع، لأن المهر سبب تسليمه التسمية لا عقد النكاح بدلالة أن التسمية عقد منفرد عن المهر، وهذا يصح أن يوجد بعده و [معه]، وفسادها لا يوجب فساده، فهو كالرهن في البيع، فإذا هلك الرهن، فسدت التسمية الموجبة لتسليمه، وإن كان العقد لم يفسد. وأما الغصب فإنما هو: إمساك العين على وجه التعدي. فهلاك العين يبطل الغصب، ويسقط وجوب التسليم، وينقل الحكم إلى القيمة.

٢٢٦٤٢ - قلنا: السبب الموجب لتسليم المهر هو عقد النكاح [بدلالة أنه بدل عن البضع، فالمعقود عليه عقد النكاح] فتسليمه يجب به، كما يجب تسليم الثمن بعقد البيع فكيف يتصور أن البدل والمبدل كل واحد منهما يعقد عليه عقد منفرد، حتى يستحقا بعقدين، وإنما يجب المهر بالعقد إن سماه، وإن لم [يسمه]، وجب مهر المثل.

٢٢٦٤٣ - والتسمية بعد العقد تقدير منها لما وجب بالعقد، عين معينة، فأما أن يكون عقد آخر فلا. وأما الغصب: فهو نقل العين، فإذا هلكت استقر ما تعلق بتلك اليد في الضمان.

٢٢٦٤٤ - قلا يقال: زال السبب، كما [لا يقال: في هلاك المبيع بعد القبض، إن البيع انفسخ فعلم أن الوصف صحيح في الأصل والفرع، ولأن وجوب مهر

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4641 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.