Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4644

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٨٩ إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية

مسألة ١٠٨٩

إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية

٢٢٦٥٠ - قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية، ووجب لها عبد وسط.

٢٢٦٥١ - وقال الشافعي: التسمية باطلة ولها مهر مثلها.

٢٢٦٥٢ - لنا: قوله ﵇: (أدوا العلائق. قيل: يا رسول الله وما العلائق، قال: ما تراضى عليه الأهلون. ولم يفصل).

٢٢٦٥٣ - ولأن الحيوان المطلق لو لم يجز ثبوته في هذا العقد لم ينعقد من غير تسمية بدل. أصله: البيع.

٢٢٦٥٤ - ولأن المهر في النكاح يتعلق به حق الله تعالى على قدمنا، والحيوان إذا ثبت في الذمة لحق الله تعالى ثبت مطلقًا. أصله: الزكوات.

٢٢٦٥٥ - ولأن النكاح سبب يثبت به الحيوان في الذمة، فجاز أن يثبت مطلقًا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4644 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.