مسألة ١٠٩١
إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها
٢٢٦٧٢ - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة بغير مهر، (أو على أن لا مهر لها) ثم مات أحدهما فلها مهر مثلها.
٢٢٦٧٣ - وقال الشافعي: المفوضة
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
مسألة ١٠٩١
إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها
٢٢٦٧٢ - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة بغير مهر، (أو على أن لا مهر لها) ثم مات أحدهما فلها مهر مثلها.
٢٢٦٧٣ - وقال الشافعي: المفوضة
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4650 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4474)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.