Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4656

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٩١ إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها

بمثل ذلك) فدل أن إحدى القضيتين كالأخرى ولم يستفصل النبي ﵇ التفويض، ولو كان الحكم يختلف لفصل.

٢٢٦٨٥ - فإن قيل: الراوي كان أعرابيًا لا يعرف الأحكام، فلا تقبل روايته في الأمر المحتمل، وهذا معنى قول علي: كيف نقبل شهادة الأعراب،

٢٢٦٨٦ - قلنا: قبل خبره ابن مسعود، وهو عالم بالأحكام، فدل على أن الاحتمال زال عنده، على أن المزني حكى عن الشافعي أنه قال: وقد روى عن النبي ﷺ في تزويج بنت واشق أنها نكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى بمهر نسائها، والميراث فلا حجة في قول أحد دون النبي ﵇ فلم يعترض على الخبر بالاحتمال، وإنما اعترضه باختلاف اسم الراوي.

٢٢٦٨٧ - فإن قيل: الواقدي: وقع هذا الحديث في المدينة، فما عرفه أحد من أهل العلم بها.

٢٢٦٨٨ - قلنا: هذا حديث كوفي رواه معقل بن سنان بالكوفة، فلا يضره أن لا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4656 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.