Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4668

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٩٢ إذا لم يسم مهرا ثم فرض لها مهرا فالواجب لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول

مسألة ١٠٩٢

إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لها مهرًا

فالواجب لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول

٢٢٧٣٩ - قال أصحابنا: إذا تزوج امرأة، ولم يسم لها مهرًا، ثم فرض لها مهرًا، ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة.

٢٢٧٤٠ - وعن أبي يوسف: أن لها نصف الفرض.

٢٢٧٤١ - وبه قال الشافعي.

٢٢٧٤٢ - لنا: أن عقد النكاح خلا عن تسمية فوجب أن يثبت لها بالطلاق قبل الدخول المتعة.

٢٢٧٤٣ - أصله: إذا لم يفرض لها، ولأنها تسمية حصلت بعد تمام العقد، فوجب أن لا يتبعض بالطلاق قبل الدخول. أصله: إذا سمى لها مهرًا حال العقد، ثم زاده بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4668 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.