Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4670

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٩٢ إذا لم يسم مهرا ثم فرض لها مهرا فالواجب لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول

لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ ولم يفصل بين فريضة حال العقد، أو بعده.

٢٢٤٧٩ - قلنا: قوله: ﴿وإن طلقتموهن﴾.

٢٢٧٥٠ - قالوا: وجب بحكم الشرط أن كل امرأة يجوز أن تستحق إذا طلقت قبل الدخول نصف الفريضة.

٢٢٧٥١ - قلنا: وكذلك نقول: إن هذه تستحق نصف المهر إذا سمى في العقد، وليس في اللفظ ما يقتضي استحقاقها لنصف الفريضة في حال طلاق، ولأن الشرط لا يفيد ذلك. ألا ترى أنه إذا قال: إن دخل زيد فله درهم، اقتضى اللفظ الاستحقاق بالدخول مرة واحدة، ولا يستحق بالدخول الثاني شيئًا، فعلم أن اللفظ في مسألتنا لا يفيد العموم في كل طلاق.

٢٢٧٥٢ - وجواب آخر وهو أن قوله ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ خطاب للأزواج في أول حال [ملكوا الطلاق، وذلك عقيب النكاح، والغرض هناك لا يكون إلا في حال] العقد، فلم يجز حمل الآية على فرض بعد ذلك.

٢٢٧٥٣ - وأجاب أصحابنا عن الآية فقالوا: الفرض يعبر به عن الإيجاب، وذلك لا يكون إلا فيما سمى [حال العقد] فأما التسمية بعده فهي عندنا تقرير لما وجب بالعقد وليس بإيجاب فلا يتناولها اللفظ.

٢٢٧٥٤ - قالوا: مهر وجب قبل الطلاق، فوجب أن ينتصف بالطلاق قبل الدخول،- كالمسمى في العقد.

٢٢٧٥٥ - قلنا: أبو يوسف/ قد سلم لنا أنه إذا سمي لها مهرًا، أو فرض القاضي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4670 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.