Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4675

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٩٥ إذا تزوجها على موصوف وأعطاها قيمته فهل تجبر على القبول؟

مسألة ١٠٩٥

إذا تزوجها على موصوف وأعطاها قيمته فهل تجبر على القبول؟

٢٢٧٧٣ - قال أصحابنا: إذا تزوجها على عبد موصوف فأعطاها قيمته أجبرت على قبولها.

٢٢٧٧٤ - وقال الشافعي: لا تجبر.

٢٢٧٧٥ - لنا: أنه سمى الحيوان مهرًا، فإذا أحضر الدراهم لزمها قيمته كالمطلق.

٢٢٧٧٦ - فإن قالوا: إذا أطلق لم تصح التسمية، فإذا وصفت صحت لم نسلم ذلك، لأن عندنا التسمية في الوجهين حكمها واحد، ولأن كل موضع يثبت الحيوان في الذمة لم يستقر ثبوته بدلالة الدية.

٢٢٧٧٧ - فإن قيل: عندنا الدية على أحد القولين في الإبل، ولا يجوز أخذ بدلها مع القدرة، وعلى القول الآخر يخير بينها وبين غيرها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4675 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.