Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4683

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٩٨ للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه

أن يقبض مهرها كالحكم في حق الصغيرة إذا كان أبوها زوجها ومات، لأنها تستحي في العادة من المطالبة بمهرها فيمنعها ذلك من القبض ومن تعجز عن قبض مهرها فليس لها قبضة كالصغيرة والمجنونة.

٢٢٨١٧ - احتجوا: بأنها رشيدة، فلم يكن لأبيها قبض مهرها بغير إذنها كالثيب.

٢٢٨١٨ - قلنا: الثيب عكس علينا، لأنه يعتبر نطقها في النكاح فلا تستحي من المطالبة، فلا تعجز عن القبض.

٢٢٨١٩ - قالوا: عوض ملكته بعقد معاوضة كالثمن.

٢٢٨٢٠ - قلنا: هناك يعتبر في جواز العقد نطقها، فلم يل عليها في القبض، وفي مسألتنا بخلافه.

٢٢٨٢١ - قالوا: لو ولى قبض مهرها [لم تملك] منعه من القبض كالصغيرة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4683 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.