Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4686

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٩٩ عقدة النكاح بيد الزوج

الثاني، وبعد الانعقاد قد خرج الأمر من يده، فلا يملك شيئًا منه، فحمل الاسم على الزوج أولى.

٢٢٨٢٧ - ولا يصح أن يقال: عفا إذا لم يطالبها بنصف المهر، ولا يقال للأب إذا أسقط مال ابنته عفا، لأن العفو يكون في مال الإنسان لا في مال غيره، ولأنا إذا حملناه على الزوج، فقد حملنا اللفظ على العموم في كل وجه، وإذا حملوه على الولي خصوه في بعض الأولياء في الأب والجد خاصة، وفي بعض النساء وهي البكر الصغيرة، ومن حمل اللفظة على عمومها [كان أولى].

٢٢٨٢٨ - ولأنه تعالى قال: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ وهذا خطاب للزوج باتفاق، والتفاضل يقع بين أمرين، فدل أنه ذكر عفو المرأة، ثم عفو الزوج، ثم قال للزوج: [﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، [وهذا خطاب للزوج].

٢٢٨٢٩ - ولأنه لا يقال للولي المسقط لمال وليته أن ما فعله أقرب للتقوى، ويدل عليه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4686 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.