Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4695

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١١٠١ إذا سلمت المرأة نفسها فوطئها الزوج، فهل لها أن تمتنع

مسألة ١١٠١

إذا سلمت المرأة نفسها فوطئها الزوج، فهل لها أن تمتنع

٢٢٨٦٧ - قال أبو حنيفة: إذا أسلمت نفسها فوطئها الزوج فلها أن تمتنع منه حتى يعطيها مهرها.

٢٢٨٦٨ - وقال أبو يوسف ومحمد ليس لها الامتناع.

٢٢٨٦٩ - وبه قال الشافعي.

٢٢٨٧٠ - لنا: أنه وطء مستباح بعقد النكاح فكان لها منع الزوج منه حتى تستوفي المهر قياسًا على الوطء الأول، ولأنه وطء يفتقر إلى تمكينها، فكان لها [حق الحبس منه بالمهر، كالوطء الأول، ولأن وطء حالة لو مات الزوج استحقت كمال المهر، فكان لها منع نفسها به]. كما بعد الخلوة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4695 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.