Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4700

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١١٠٢ الزيادة في المهر بعد التسمية

الاستحقاق، كالحط ولأنه مال جعلاه في مقابلة البضع بعد النكاح، فيتعلق به الاستحقاق، كما لو تزوجها بغير تسمية، ثم سمى لها مهرًا.

٢٢٨٨٨ - فإن قيل: المعنى [في هذا] أنه ينقسم بالطلاق.

٢٢٨٨٩ - قلنا: لم نسلم ذلك، لأن عندنا يسقط المهر، وتجب المتعة، ولأنه عقد فيه عوض، جازت الزيادة في عوضه بعد انعقاده، كالزيادة في الثمن حال المجلس، ولأن كل حالة جازت الزيادة في الثمن جازت الزيادة في المهر، كحال العقد.

٢٢٨٩٠ - احتجوا: بأن هذه الزيادة لو لحقت العقد لتنصف بالطلاق قبل لدخول، كالمسمى في العقد.

٢٢٨٩١ - قلنا: عندنا أن جميع المسمى يسقط، ويجب نصفه على طريق المتعة، فلا نسلم الأصل، ولأن المعنى فيما سمى في العقد أنه ملك [في مقابلة ملك البضع بتراضيما، فلذلك انقسم بالطلاق، والزيادة لم تملك في مقابلة]

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4700 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.