Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4715

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١١٠٥ الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا

ويستقر نصفه بالطلاق، وفي كل ذلك هو مخالف للأجر، والثمن.

٢٢٩٤٨ - قلنا: هذا دلالة لنا لأن المهر إذا كان يستقر بأسباب لا يستقر بها الأجر، والثمن، فأولى أن يستقر بالتخلية التي يستقر بها الأجر والثمن.

٢٢٩٤٩ - فإن قيل: المنافع مقدرة بالزمان، فيتعين حق المستأجر في المدة، فإذا تلفت المنافع تحت يده، استحق عليها البدل، وفي النكاح لا تتقدر المنافع بالمدة، فلا يستقر البدل بالتخلية.

٢٢٩٥٠ - قلنا: النكاح] لا يتقدر بالمنافع [وإن لم يتقدر بالمدة، فحق الزوج متعين في جميع العمر، والبدل على قولهم: يستقر بوطء واحد، فقد حصلت التخلية فيما يستقر به البدل، فصار كالتخلية في مدة الإجارة.

٢٢٩٥١ - فإن قيل: البدل في الإجارة يستقر، لأن المنافع تتلف تحت يد المستأجر) فتستقر الأجرة بهلاكها، وهذا لا يوجد في النكاح.

٢٢٩٥٢ - قلنا: فوات المنافع تحت يده في أحد العقدين كهي في الآخر.

٢٢٩٥٣ - وقد بينا أن يده تثبت على منافع بعضها، كما ثبتت في الإجارة، ولأن الوطء استهلاك المعقود عليه واستقرار البدل لا يقف على استهلاك المعقود عليه أصل: عتق العبد المبيع وأكل الطعام.

٢٢٩٥٤ - احتجوا: بقوله تعالى:﴾ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴿.

٢٢٩٥٥ - قالوا: وهذا طلاق قبل المسيس.

٢٢٩٥٦ - قلنا: اللمس لا يعبر به عن الوطء، وقد امتنعت اللغة] وكلام

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4715 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.