Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4721

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١١٠٦ المدخول بها لا متعة لها

مسألة ١١٠٦

المدخول بها لا متعة لها

٢٢٩٨١ - قال أصحابنا: إذا طلق المدخول بها، فلا متعة لها.

٢٢٩٨٢ - وهو قول الشافعي في القديم.

٢٢٩٨٣ - وقال في الجديد: لكل مطلقة متعة/ إلا التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا.

٢٢٩٨٤ - لنا: أنها استحقت كمال المهر، فلا يجب لها متعة كالمتوفي عنها زوجها، وكما لو وقعت الفرقة على وجه الفسخ، ولأنها مدخول بها فلا يجب لها المتعة، كما لو أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام، وكما لو ارتدت تحت مسلم،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4721 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.