Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4723

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١١٠٦ المدخول بها لا متعة لها

تقتضي متعة بتقديم الطلاق، وذلك استحباب باتفاق.

٢٢٩٨٩ - قالوا: قال الله تعالى:﴾ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴿وهو عام في كل مطلقة.

٢٢٩٩٠ -] قلنا: المراد بهذا المتاع المتعة بدلالة أنه عطفه على قوله:﴾ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ﴿] والمراد بهذا المتاع [النفقة بدلالة أنه قدره بالحول ثم عطف عليه قوله﴾ وللمطلقات متاع ﴿يعني النفقة للمتوفى عنها زوجها، وقوله: (ولا وصية لوارث فنفى نفقة المطلقة، ولأن قوله:﴾ وللمطلقات متاع ﴿يقتضي متاعا واحدا، والمطلقة التي تستحق متاعا واحدا هي التي طلقها قبل الدخول والتسمية، فأما المدخول بها فتستحق عندهم المهر والمتاع، ولأن قوله:﴾ وللمطلقات ﴿يقتضي التعريف، والمعرفة هي التي ذكرها في قوله:﴾ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴿.

٢٢٩٩١ - ولأن دليل هذه الآية يقتضي أن المطلقة بعد المسيس لا متعة لها.

وعندهم الدليل يخص به العموم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4723 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.