Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4751

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة ١١١٣ الخلع طلاق

٢٣٠٨٦ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ ثم قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله﴾ ثم قال ﴿فإن طلقها﴾ ولو كان الخلع طلاقًا، تضمنت الآية أربع تطليقات.

٢٣٠٨٧ - قلنا: ذكر الله تعالى الطلاق بغير عوض، ثم ذكر العوض فيه بقوله ﷿: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ وهذا بيان الحكم للتطليقتين، فكأنه تعالى بين حكمها بعوض، وبغير عوض، ثم ذكر التطليقة الثالثة.

٢٣٠٨٨ - وجواب آخر: وهو أنه تعالى ذكر إيقاع التطليقتين، ثم قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾. فأخبر عن جواز المفاداة بعد التطليقتين، ولم يخبر عن وجودها، ثم ذكر التطليقة الثالثة، فلا تفيد الآية أكثر من ثلاث تطليقات.

٢٣٠٨٩ - قالوا: الفرقة تتنوع نوعين، نوع طلاق، وفسخ، فإذا كان الطلاق يتنوع بعوض، وبغير عوض، كذلك [فسخ النكاح] يتنوع بعوض، وبغير عوض.

٢٣٠٩٠ - قلنا: قد بينا أن النكاح لا يدخله الفسخ عندنا، فلا نسلم هذا التقسيم.

٢٣٠٩١ - فإن قالوا: الفرق ضربان: وفرقة هي الطلاق، وفرق ليس بطلاق.

٢٣٠٩٢ - قلنا: الذي يملك الزوج منها هو الطلاق، والعوض إنما يأخذه عما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4751 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.