Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4771

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة ١١١٩ خلع المرأة في مرض موتها

مسألة ١١١٩

خلع المرأة في مرض موتها

٢٣١٧٤ - قال أصحابنا: إذا اختلعت المرأة في مرض موتها فما بذلت فمن الثلث.

٢٣١٧٥ - وقال الشافعي: إن بذلت مقدار مهر المثل، فهو من رأس المال، والزيادة عليه من الثلث.

٢٣١٧٦ - لنا: ما قدمنا أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له، ومتى بذلت المال في مقابلة ما لا يتقوم، كانت متبرعة به، والتبرع في المرض من الثلث. ولأن كل مالا يجوز للأب أن يبذل مالها فيه في حال صغرها إذا بذلته في مرضها، كان من الثلث كالهبات.

٢٣١٧٧ - احتجوا: بأنه مال استفيد بأدائه البضع، فكان ذلك مقدار مهر المثل من رأس المال.

٢٣١٧٨ - أصله: إذا تزوج المريض.

٢٣١٧٩ - الجواب: أن التزويج يملك الأب بذل مال الصغير في مقابلته، فكان من رأس المال كأثمان البياعات، وبدل الخلع لا يملك الأب بذل مالها، كالهبات.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4771 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.