Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4782

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة ١١٢٤ إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة

مسألة ١١٢٤

إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثًا

على ألف فطلقها واحدة

٢٣٢٢٥ - قال أبو حنيفة: إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثًا على ألف، فطلقها واحدة، فلا شيء له.

٢٣٢٢٦ - وقال الشافعي: يستحق ثلث الألف.

٢٣٢٢٧ - لنا: أن (علي) فيها معنى الشرط، لها غرض صحيح في إيقاع الثلاث شرطًا [حتى تبين منه أعظم البينونة، والطلاق يتعلق بالشرط، فصار إيقاع الطلاق شرطًا] في استحقاق العوض، فلم يوجد الشرط، وليس هذا كقوله: طلقني ثلاثًا بألف، لأن الباء فيها معنى العوض، وليس فيها شرط، والطلاق بلا شرط شرط بعضه في بعض حكمًا، فاعتبرت كل طلقة على حيالها، بما جعل لها من العوض.

٢٣٢٢٨ - ولا يلزم إذا قالت: طلقني، وصاحبتي على ألف، لأنه لا غرض لها

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4782 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.