Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4785

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة ١١٢٦ تعليق الطلاق والعتاق بالملك

مسألة ١١٢٦

تعليق الطلاق والعتاق بالملك

٢٣٢٣٤ - قال أصحابنا: إذا علق عقد الطلاق، والعتاق، فأضافهما إلى الملك، فقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كلما تزوجت امرأة فهي طالق صح العقد، وإذا وجد الشرط في ملك وقع الطلاق.

٢٣٢٣٥ - وهو قول: ابن عمر، وابن مسعود [﵄].

٢٣٢٣٦ - وقال الشافعي: [لا يصح تعليق الطلاق، والعتاق بالملك].

٢٣٢٣٧ - لنا: أن الطلاق صح تعلقه بالشرط فصح أن يضاف إلى الملك كالمهر. وهذا الأصل قد دل عليه القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ومنهم من عهد الله لئن ءاتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين﴾ إلى قوله ﴿فلما ءاتهم من فضله بخلوا به﴾.

٢٣٢٣٨ - وقد دل عليه الإجماع، ولن الطلاق يصح في المجهول، ويتعلق بالخطر، فجاز إضافته إلى الملك كالوصية والنذر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4785 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.