Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4789

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة ١١٢٦ تعليق الطلاق والعتاق بالملك

بدلالة إباحة أحدهما، وحظر الآخر.

٢٣٢٥٠ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾.

٢٣٢٥١ - وثم للتراخي اقتضى ذلك تأجيل الطلاق عن النكاح.

٢٣٢٥٢ - [والجواب: أنه لا دلالة في الآية، لأنها تدل على وقوع الطلاق بعد النكاح]، ولا يبقى غير ذلك.

٢٣٢٥٣ - فإن قيل: إذا من حروف الشرط، والحكم المتعلق بالشرط، يدل على نفي ما عداه.

٢٣٢٥٤ - قلنا: هذا غلط، لأن الحكم المتعلق بالشرط في قوله تعالى: ﴿فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ الآية بعد الفاء، وجواب الشرط ما جاء بعد الفاء، وقوله: ﴿طلقتموهن﴾ تمام الشرط، فلا يكون متعلقًا به حتى يعتبر به دليله.

٢٣٢٥٥ - ولأن الآية دلالة لنا، لأنها تقتضي وقوع الطلاق إذا تقدمه نكاح، والطلاق إنما يكون عند وجود الشرط، وما قبل ذلك هو عائد على الطلاق، فليس بمطلق.

٢٣٢٥٦ - والدليل على اعتبار حال الإضافة أنه إذا قال لزوجته: إذا بنتي مني انقضت عدتك، فأنت طالق لم يقع بهذا القول شيء، فقوله مطلق عند الشرط وليس بمطلق عند العقد [وإلا] لوقوع عليها الطلاق.

٢٣٢٥٧ - فإن قيل: لو قال لامرأته: إذا جاء غد فأنت طالق. ثم قال لعبده:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4789 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.