Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4816

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٢٨ إيقاع التطليقات ثلاثا بكلمة واحدة

للنبي ﷺ] أرأيت لو طلقتها ثلاثًا لا كانت تحل لي، فقال لا وتكون معصية فلا يخلو: أن [يكون في جميع الثلاث أو لإيقاعها في حال الحيض ولا يجوز أن يكون] المراد بالمعصية حال الحيض لأنه قد بين أن إيقاع الواحدة في حال الحيض لا يجوز، وهذا بيان للمنع من الثلاث، فلم يجز حمل اللفظ على التكرار، فوجب أن يحمل على جميع الثلاث.

٢٣٣١٢ - ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت [﵁]: أن بعض آبائه طلق امرأته ألفًا، فذكر للنبي ﷺ فقال: بانت بالثلاث في معصية، وتسع مائة وسبع وتسعون فيما لا يملك. فأخبر أن الثلاث معصية.

٢٣٣١٣ - ويدل عليه إجماع الصحابة. روى أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب [﵁] كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربًا، وأجاز ذلك عليه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4816 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.