Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4847

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٣٢ ما يقع بكنايات الطلاق

٢٣٤٥١ - فإن قالوا: هذا يقتضي إضمار العقد، ومن استعمل اللفظ بغير إضمار أولى.

٢٣٤٥٢ - قلنا: وما يقولونه ينفي إضمار الرجعة لأن فعل النبي ﷺ، ليس برجعة، فالمعنى الذي وقع به الرد غير مذكور بالاتفاق.

٢٣٤٥٣ - قالوا: الرد صريح في الرجعة. قال الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) وهو كناية في العقد. وحمل اللفظ على الصريح أولى.

٢٣٤٥٤ - قلنا: الرد كناية فيهما جميعًا، وليس إذا ذكر الله تعالى الرد في الرجعة ما يدل أنه صريح، لأنه تعالى يذكر الصحيح والكناية.

٢٣٤٥٥ - ولأنه لم يرد الرجعة بهذا اللفظ [وإنما أراد ردها بالرجعة] كما يقال: رد فلان إلى مودتك يعني افعل ما يقع به الرد، وليس معناه [أنه يأتي] بلفظ الرد.

٢٣٤٥٦ - قالوا: الرد يحتاج إلى حضور الولي، والشهود.

٢٣٤٥٧ - قلنا: النبي ﷺ كان الولي، وقد أضيف الرد إليه، والشهود يحتاج إلى حضورهم في الرجعة عندهم. ولم ينقل حضورهم، ولا نقل تلفظ ركانة بالرجعة.

٢٣٤٥٨ - قالوا: روى أن المطلب بن حنطب قال: طلقت زوجتي البتة، فقال له عمر بن الخطاب ﵁ أمسك عليك زوجك فإن الواحدة [لا تبت].

٢٣٤٥٩ - قلنا: روى عن علي وزيد أنهما قالا في البتة: طلاقًا ثلاثًا.

٢٣٤٦٠ - وعن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا في مدة الإيلاء إذا انقضت وقعت

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4847 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.