Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4859

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٣٥ وقوع العتق بصريح الطلاق وكنايته

الطلاق فلا يقع به العتق كالإيلاء، ولأن ملك اليمين لا يستدرك الحق فيه بالرجعة.

٢٣٥١٤ - ولأن مالا يصح أن يملك بلفظ النكاح لا يزول الملك فيه بالطلاق كالأعيان، وعكسه ملك البضع. ولأن مالا يصح أن يكون بلفظ النكاح لا يزول الملك في بالطلاق كالأعيان، وعسكه البضع.

٢٣٥١٥ - احتجوا بقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

٢٣٥١٦ - والجواب: أن هذا الخبر متروك الظاهر لأنه يقتضي أن العمل لا يكون عملًا إلا بالنية، ونحن نعلم أن الأعمال كلها توجد مع فقدها، فاحتمل أن يكون المراد به جواز العمل، واحتمل ثواب العمل، وليس أحدهما بأولى من الآخر.

٢٣٥١٧ - فإن قيل: لو كان المراد به الجواز اقتضى أن يقع العتق، [وإن كان المراد به الثواب] اقتضى الوقوع ليستحق به الثواب، لأنه قربة.

٢٣٥١٨ - قلنا: عندنا إذا قال لأمته: أنت طالق ينوي به العتاق استحق الثواب، وإن لم يقع معه العتاق لأنه قصد القربة به.

٢٣٥١٩ - قالوا: ما صح استعماله [في الطلاق صح] استعماله في العتق، كقوله: لا ملك لي عليك.

٢٣٥٢٠ - قلنا: يصح أن يقال: ما صح (جاز استعماله في كذا) إلا أن يبين وجود معنى كل واحد من الأمرين فيه، وقد بينا أن الطلاق يزيل الملك في الطلاق، وذلك لا يجتمع مع النكاح، ويجتمع مع ملك اليمين بدلالة المكاتب، فلم يصح استعماله في إزالة ما لا ينافيه، وصح استعماله في إزالة ما ينافيه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4859 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.