Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4876

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٣٧ إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا

٢٣٦٠٢ - قلنا: قوله: أنت طالق الطلاق بمنزلة قوله: أنت طالق كل الطلاق، لأن الألف واللام تجري مجرى الكل فقد أراد بالكلام بعض ما وضع له وأما قوله: أنت طالق طلاقًا فقد روي بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يقع به إلا واحدة، وفرق بيه وبين الطلاق، لأن تنكيره يقصره على أن يكون مؤكدًا، ليس فيه زيادة على ما تتضمنه.

٢٣٦٠٣ - وذكر محمد في الأصل والجامع الكبير أنه يكون ثلاثًا، وسوى بينه وبين قوله: الطلاق وطلاقًا لأنه لا فرق بين قوله: أنت طالق الثلاث وأنت طالق ثلاثًا فكأنه قال: أنت طالق طلاقًا ثلاثًا، ثم حذف الصفة وأرادها، وقد جاء حذف الصفة وإرادتها في القرآن قال تعالى: (يوصيكم الله في أولدكم) فأراد غير المملوك، فحذف الصفة وأرادها، وقال (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4876 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.