Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4883

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٤٠ الواقع باختيار المرأة لنفسها

مسألة ١١٤٠

الواقع باختيار المرأة لنفسها

٢٣٦٢٧ - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته اختاري، فاختارت نفسها فهي تطليقة بائنة.

٢٣٦٢٨ - وقال الشافعي: رجعية.

٢٣٦٢٩ - لنا: أنه اختيار طارئ على النكاح فإذا تم كان مقتضاه البينونة، كخيار المعتقة، ولأنه خيار في رفع العقد، فإذا تم بالاختيار زال العقد، كالبائع إذا اختار المبيع في بيع الخيار.

٢٣٦٣٠ - ولأنه خيرها بين تبقية النكاح وإزالته، فإذا اختارت ثم لم ينفها، بقى النكاح وهذا ضد الاختيار، وهذه مبنية على أصلنا: أن ألفاظ الكنايات بوائن إلا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4883 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.