Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4886

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٤٢ التخيير في الطلاق والعتاق يتوقف بالمجلس

مسألة ١١٤٢

التخيير في الطلاق والعتاق يتوقف بالمجلس

٢٣٦٣٨ - قال أصحابنا: إذا خيرها فلها أن تختار في مجلسها قبل أن تتشاغل عن الاختيار بعمل آخر.

٢٣٦٣٩ - وهو ظاهر مذهب الشافعي.

٢٣٦٤٠ - وقال المروزي: إذا قال له اختاري أو طلقي نفسك إن شئت أو أمرك بيدك فهو على الفور وإن طلقت نفسها في أول أحوال الإمكان وقع وإلا لم يقع.

٢٣٦٤١ - وقالوا: في خيار المعتقة ثلاثة أقوال: أحدها على الفور والآخر لها الخيار ما لم يمسها والثالث لها الخيار ثلاثة أيام.

٢٣٦٤٢ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ لما أراد أن يخير نساءه قال لعائشة. ﵂: إني جاعل إليك أمرًا فلا تعجلي حتى تستشيري أباك، ولو كان على الفور بطلت

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4886 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.