Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4889

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٤٣ الرجوع عن التفويض

مسألة ١١٤٣

الرجوع عن التفويض

٢٣٦٤٨ - قال أصحابنا: إذا قال لها اختاري أو طلقي نفسك أو أنت طالق، إن شئت، ثم رجع عن ذلك لم يصح رجوعه [ولم يخرج الأمر من يدها.

٢٣٦٤٩ - وقال الشافعي: يصح رجوعه].

٢٣٦٥٠ - لنا: أنه خيار طارئ على النكاح فلا يملك إبطاله، كخيار المعتقة وامرأة العنين. ولأنه علق الطلاق بفعلها وهو الاختيار فلم يملك عزلها عنه، كمالو علقه بدخول الدار ولأن الطلاق (إذا تم) باختيارها لا يلحقه الفسخ فإذا ملكه فقد وجد شطره فوجب أن يتأكد بحسب تأكد الجملة. ألا ترى أن البيع لما جاز أن يفسخ بعد تمامه جاز الرجوع عن إيجابه وضعف شطره بحسب ضعف جملته.

٢٣٦٥١ - فإن قيل: لو ردت المرأة التخيير بطل، فإن كان [جعله لها لا يمكنها

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4889 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.