Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4910

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٤٩ إذا قال لامرأته أنت طالق إلى شهر

مسألة ١١٤٩

إذا قال لامرأته أنت طالق إلى شهر

٢٣٧٣٦ - روى الحسن عن أبي حنيفة في من قال لامرأته: أنت طالق إلى شهر وقع الطلاق في الحال.

٢٣٧٣٧ - وقال محمد: لا يقع إلا بعد شهر.

٢٣٧٣٨ - وبه قال الشافعي.

٢٣٧٣٩ - لنا: أن قوله (إلى شهر) تأجيل والتأجيل إنما يصح دخوله في الحقوق الثابتة لتأخر المطالبة، ولابد من إثبات الطلاق حتى يصح دخول التأجيل فيه، والطلاق إذا وقع لم يدخله التأجيل بلغو ذلك التأجيل ولأنا [لو لم] نوقع الطلاق في الحال صار كأنه قال: أنت طالق إذا مضى شهر وإلا لا تكون بمعنى إذ الحال.

٢٣٧٤٠ - احتجوا: بأنا لو أوقعنا الطلاق ألغينا التأجيل وتصحيحه أولى من إلغائه.

٢٣٧٤١ - قلنا: إنما يصح الكلام إذا كان له معنى، فإذا لم يكن له معنى، لم نحمله مالا يحتمله وإلا لثبتت له فائدة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4910 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.