Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4915

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٥٠ تصرفات المكره

قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدًا فقلنا: لا نريد إلا المدينة (فأخذوا منا عهد رسول الله ﷺ (وميثاقه لتنصرفن إلى المدينة ... ولا تقاتلا معه فأتينا رسول الله ﷺ فأخبرناه فقال: انصرفا فيا لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم فصح العهد مع الإكراه وأقر بالوفاء به وهذا يدل [على أن اليمين ينعقد بالإكراه والخلاف في الجميع واحد.

٢٣٧٥٥ - ويدل] عليه ما روى عطاء بن أبي رباح عن أبي روح عن أبي ماهل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.

٢٣٧٥٦ - ولا يخلو الطلاق المكره أن يجعل في طلاق الجد أو الهزل وأيهما كان وقع.

٢٣٧٥٧ - فإن قيل: فعل المكره نوع ليس بهزل ولا جد لأن الجاد من قصد اللفظ والفرقة والهازل من قصد اللفظ دون الفرقة، والمكره الذي قصد الدفع فهو نوع ثالث كفعل المجنون والصبي.

٢٣٧٥٨ - قلنا: الجاد هو غير اللاعب والهازل هو اللاعب وليس بين النفي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4915 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.