Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4923

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٥٠ تصرفات المكره

وفارقتك برهن لا فكاك له .... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا.

٢٣٧٨٣ - وقال ابن أبي ربيعة:

وكم من قتيل لا يباء به دم .... ومن غلق رهنًا إذا ضمه منى.

٢٣٧٨٤ - نقول: من ذلك غلق غلاقًا فهو غلق. والخبر الثابت (لا طلاق ولا عتاق في غلاق: أي لا يطلق الرجل المحب للمرأة ولا يعتق المولى المحب، لأن نفسه تتبعها ولا يقدر عليها، وهذا معنى قوله (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا) فإن صح اللفظ الآخر وهو لا طلاق في إغلاق فهو من هذا أيضًا، لأنه يريد أن غيره أدخله في هذا، فتقول: أغلقه غيره إغلاقًا فهو مغلق، والعرب تجعل العاشق مرة فاعلًا ومرة مفعولًا.

٢٣٧٨٥ - قال الشاعر

تامت فؤادك لن تنجزك ما وعدت .... إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4923 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.