مسألة ١١٥١
طلاق السكران
٢٣٨١٤ - قال أصحابنا: يقع طلاق السكران.
٢٣٨١٥ - وقال أبو الحسن، والطحاوي لا يقع طلاقه.
٢٣٨١٦ - وهو أحد قولي الشافعي.
٢٣٨١٧ - لنا: أن السكران مكلف بدلالة قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى) والنهي لا يتناول إلا المكلف.
٢٣٨١٨ - وروى أن عمر بن الخطاب ﵁ استشار أصحابه في حد الشرب فقال علي ﵁: إذا شرب سكر، فإذا سكر هذى فإذا هذى: افترى،