Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4937

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٥٣ [إضافة الطلاق إلى الجزء المعين الذي لا يعبر به عن جميع البدن]

مسألة ١١٥٣

[إضافة الطلاق إلى الجزء المعين الذي لا يعبر به عن جميع البدن]

٢٣٨٤٦ - قال أصحابنا: إذا قال يدك طالق، أو شعرك طالق، لم يقع الطلاق.

٢٣٨٤٧ - وقال الشافعي: إذا أوقع الطلاق على جزء يتصل به اتصال خلقة، وقع الطلاق.

٢٣٨٤٨ - واختلف أصحابه، فمنهم من قال: يقع الطلاق على العضو، ثم يسري.

٢٣٨٤٩ - ومنهم من قال: يقع ابتداء على جميعها.

٢٣٨٥٠ - لنا: قوله تعالى: (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) فأمر بطلاق النساء ولم يأمر بطلاق اليد، فلم تطلق المرأة فلا يقع طلاقه ولأن الطلاق طريقة للأقوال، أو فيما أقيم مقامها، فإذا أضافه إلى جزء معين، لم يجز أن [يعتلق به، ثم يسري إلى البدن، كالبيع. أو نقول: فإذا أضافه إلى جزء معين لم يجز أن] يقع على الجملة كالمبيع، وإنما تغير الحكم لاختلاف مذهبهم حتى يتناول الحكم الطريقين. ولا يلزم إذا كان له قصاص في يد فعفي عنه.

٢٣٨٥١ - لأنه يسري إلى الجملة ولا يتعلق بالجملة. ولا يلزم إذا قال: رأسك طالق، أو رقبتك طالق أو فرجك طالق، لأن الطلاق يصح بذلك كما يقع البيع بالإضافة.

٢٣٨٥٢ - فإن قيل: البيع لا يجب تكميله، ولا يسري بما يقع عليه إلى غيره،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4937 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.