Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4968

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٥٩ الاشتباه في محل الطلاق

مسألة ١١٥٩

الاشتباه في محل الطلاق

٢٣٩٩٦ - قال أصحابنا: إذا طلق إحدى امرأتيه بعينها، ثم اشتبهت عليه، فالبيان إليه. فإن وطأ إحداهما فالمطلقة الأخرى، وإن طلق إحداهما بغير عينها، فوطأ تعين الطلاق في الأخرى.

٢٣٩٩٧ - وقال الشافعي: لا يتعين، وإن كان الطلاق في غير معين ففيه وجهان. قال المروزي: تعين.

٢٣٩٩٨ - [وقال ابن أبي هريرة: لا يتعين]

٢٣٩٩٩ - لنا: أنه يملك تفريق الملك بقوله، فيملك ذلك بفعله. أصله: إذا باع بشرط الخيار ثم وطئ، ولأنه يملك وطء إحداهما دون الأخرى أولى، فالظاهر أنه وطأ من ملك وطئها، دون من لا يملك وطئها، وهذا لا يكون إلا بالتعيين فيها بقوله، فيملكه بفعله. أصله: إذا باع قفيزًا من صبرة، ثم أكلها إلا قفيزًا تعين المبيع في القفيز، ولا يلزم إذا أعتق إحدى أمتيه، ثم وطأ

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4968 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.