Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4971

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٦١ حكم الإرث إذا مات الزوج ولم يبين الطلاق في إحدى امرأتيه

مسألة ١١٦١

حكم الإرث إذا مات الزوج ولم يبين الطلاق في إحدى امرأتيه

٢٤٠١٣ - قال أصحابنا: إذا طلق إحدى امرأتيه: ثم مات قبل أن يبين، قسم ميراث امرأة بينهما.

٢٤٠١٤ - وقال الشافعي: يوقف حتى يصطلحا.

٢٤٠١٥ - لنا: أنهما يتساويا في سبب الاستحقاق، لأن حجة كل واحدة منهما كحجة الأخرى، فوجب أن يتساويا في الإرث، كما لو أقامت كل واحدة من النساء البينة بالزوجية، ولأن الحاكم نصب لفصل الأحكام، ولم ينصب لإيقافها، ولأن التنازع في الحق لا يجوز أن يقف على اصطلاح المتخاصمين، فلا يفصل بغير الصلح، كسائر الأحكام.

٢٤٠١٦ - قالوا: إحداهما أجنبية فلا يجوز أن يقسم الميراث بينهما.

٢٤٠١٧ - قلنا: إنما لا يستحق الميراث الأجنبية إذا تعينت، فأما مع الأشكال يجوز أن تستحق، كما يجوز أن تأخذ بالصلح.

٢٤٠١٨ - قالوا: لو لم يطلق واحدة منهما كان الربع بينهما، فإذا قسم بعد الطلاق بينهما، صار وجود الطلاق وعدمه سواء.

٢٤٠١٩ - قلنا: الطلاق لا يجوز أن يؤثر في مقدار السهم لأنه لا يخلف المرأة الواحدة وما زاد عليهما، وإنما يؤثر في حرمان المطلقة، فإذا تعينت لم يؤثر في إسقاط حق من لا تتعين.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4971 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.