Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4987

  1. كتاب الرجعة
  2. مسألة ١١٦٤ الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء

مسألة ١١٦٤

الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء

٢٤٠٧٩ - قال أصحابنا: الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء.

٢٤٠٨٠ - وقال الشافعي: هي محرمة تحريم البينونة حتى يرتجعها.

٢٤٠٨١ - لنا: قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) وهذه من نسائه، بدلالة أنه إذا قال: نسائي طوالق طلقت، فوجب أن يحل له إتيانها بظاهر الآية، ولأنه طلاق لا يزيل الملك فلا يوجب التحريم، كالطلاق المعلق بالشرط، وطلاق الصبي.

٢٤٠٨٢ - فإن قيل: المعنى فيه أن الفرقة لم تقع.

٢٤٠٨٣ - قلنا: الطلاق لا يوقع فرقة، وإنما هو سبب فيها، كالطلاق المضاف إلى الشرط عندنا.

٢٤٠٨٤ - فإن قيل المعنى فيه أن الطلاق لا يقع انتقضت علة الأصل للظاهر وأن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4987 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.