Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4993

  1. كتاب الرجعة
  2. مسألة ١١٦٥ ما تصح به الرجعة

٢٤١٠٩ - فإن قيل: لا تأثير لقولكم ثبت ابتداؤها بقول الزوج، لأنه فرق بين أن يطلقها، أو يجعل أمرها إليها فتطلق نفسها، أو إلى أجنبي فيطلقها.

٢٤١١٠ - قلنا: هذا كله ثبت بقول الزوج، لأن الموقع للطلاق تعبيره عنه فكأنه طلق بنفسه. فإن قيل: نعكس فنقول: فلا يملك إبطال المدة بقوله وفعله.

٢٤١١١ - قلنا: لا يحتاجون إلى قوله ثبت ابتداؤها بقول الزوج لأن مدة الإيلاء يجتمع في إبطالها القول، والفعل، لأن المريض الذي يستضر بالوطء يمنعها بالقول، فإن تحمل المشقة وأبطلها بطلت.

٢٤١١٢ - فإن قيل: المعنى في مدة الإيلاء أنه لا يجوز إبطالها بالقول، فجاز بالفعل.

٢٤١١٣ - قلنا: هذا كلام يصح إذا كان اجتماع القول والفعل يتنافى، وإذا صح أحدهما بطل الآخر، فإما إذا كانا لا يتنافيان فلا، بدلالة أن مدة الإيلاء تبطل بالأمرين، فدل على انتفاء الآخر. فإن قيل: مدة الإيلاء إنما ثبتت لترك حقها من الوطء، فإذا وطئها، فقد أوفاها حقها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4993 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.