Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5000

  1. كتاب الرجعة
  2. مسألة ١١٦٧ حكم الإشهاد على الرجعة

مسألة ١١٦٧

حكم الإشهاد على الرجعة

٢٤١٥١ - قال أصحابنا: الإشهاد على الرجعة مستحب، وتركه لا يمنع صحة الرجعة.

٢٤١٥٢ - وهو قول الشافعي: في الأم والقديم، وقال في الإملاء: إن الإشهاد شرط، وإن لم يشهد لم تصح الرجعة.

٢٤١٥٣ - لنا: قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك)، وقال (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن) ولم يشرط الشهادة، وقال ﷺ في قصة ابن عمر: (مرة فليراجعها)، ولم يقل: يشهد.

٢٤١٥٤ - قالوا: ذكر الله تعالى النكاح في القرآن، ولم يذكر الإشهاد، وهو شرط، وذكر النبي ﷺ فقال لفاطمة: أنكحي أسامة ولم يشرط الشهادة.

٢٤١٥٥ - قلنا: الظاهر يقتضي صحة النكاح بغير شهود. ولو قالوا: إنه يملك بقوله الطلاق والرجعة لولا أن الله تعالى ذكر في الآية الأخرى الإشهاد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5000 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.