Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5003

  1. كتاب الرجعة
  2. مسألة ١١٦٧ حكم الإشهاد على الرجعة

٢٤١٧٣ - قلنا: إذا طلقها ثم حلف بمراجعتها، فالمقصود من الرجعة الاستباحة، والبر في اليمين، وإذا طلقها حال الحيض ثم راجعها، والمقصود بالاستباحة، أن لا يزول الملك بطلاق محرم، والمعنى في النكاح أنه للولي فيه مدخل شرط فيه الشهادة، أو نقول: يعتبر فيه الرضا من غير التفسيخ.

٢٤١٧٤ - فإن قالوا: يبطل بابن عم الصغيرة إذا زوجها.

٢٤١٧٥ - قلنا: النكاح في الجملة يعتبر فيه الرضا، وههنا أيضًا الرضا معتبر، ولكن تأخر إلى حين القدرة عليه، ولهذا إذا بلغت كان لها الخيار.

٢٤١٧٦ - قالوا: تزوج المولى أمته لا يقف على رضاها، ويفتقر إلى الشهادة.

٢٤١٧٧ - قلنا: تزويج المولى أمته يفتقر إلى رضى غير المستبيح، وهو المولى.

٢٤١٧٨ - قالوا: الشهادة اعتبرت في النكاح، ليثبت بها عند التجاحد احتياطًا للبضع، وهذا المعنى موجود في الرجعة.

٢٤١٧٩ - قلنا: هذا غير مسلم، لأن النكاح ينعقد عندنا بشهادة من لا تثبت بشهادته كالفاسقين وابني الزوج منها وعلى الأصلين بمن ظاهره العدالة، ولم تعلم عدالته في الباطن، وإنما اعتبرت الشهادة، ليخرج العقد من عين الزنا الذي فعل سرًا إلى حين النكاح الذي يعلم، وهذا المعنى غير موجود في الرجعة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5003 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.