Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5018

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة ١١٧٠ الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفيء إليها في مدة أربعة أشهر

تنتهي بمضيها؛ فمن زعم أن هناك تربصًا بعد مضيها لوقف فيه فهو مخالف للظاهر. فأما الأجل فإنه يدخل لتأخر الحق الواجب، فإذا ذهب الأجل بقي الوجوب بمقتضى العقد، ونظيره في مسألتنا مدة الخيار المضروبة (للارتياء)، فإذا فات تم العقد، ولم يثبت بعدها تخيير.

٢٤٢١٤ - قالوا: قال ابن سريج قوله تعالى: (وإن عزموا الطلق فإن الله سميع عليم) يدل على أن الطلاق يقع بلفظ مسموع.

٢٤٢١٥ - قلنا: الله تعالى موصوف في الأزل بأنه سميع، وإن لم تكن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5018 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.